All legislation

قرار Decision No. 191 04/05/2005

تفويض صلاحية توجيه الدعوات للاشتراك في الصفقات العمومية الى المدير العام للنقل البري والبحري

Type
قرار · Decision
Number
191
Date
04/05/2005
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2005, p. 1989-1990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 191 تاريخ 04/05/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة,

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005,

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السادسة

من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم 1611 تاريخ 26/07/1971

(تنظيم المديرية العامة للنقل البري والبحري),

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ

31/12/1963 وتعديلاته,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي (رقمه المالي -8/221), بالاضافة الى صلاحياته المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء تفويضا بصلاحية توجيه الدعوات الى العارضين للاشتراك في الصفقات العمومية العائدة للمديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة والنقل

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص سابق مخالف لمضمون هذا القرار

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار الى من يلزم

4 ايار 2005 وزير الاشغال العامة والنقل عادل حميه