ان وزير الاشغال العامة,
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005,
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السادسة
من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم 1611 تاريخ 26/07/1971
(تنظيم المديرية العامة للنقل البري والبحري),
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ
31/12/1963 وتعديلاته,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعطى المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي (رقمه المالي -8/221), بالاضافة الى صلاحياته المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء تفويضا بصلاحية توجيه الدعوات الى العارضين للاشتراك في الصفقات العمومية العائدة للمديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة والنقل
مادة 2: يلغى كل نص سابق مخالف لمضمون هذا القرار
مادة 3: يبلغ هذا القرار الى من يلزم
4 ايار 2005
وزير الاشغال العامة والنقل
عادل حميه