المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية النحل وتطوير الانتاج الريفي في مشتى حمود م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: مشتى حمود وجوارها مركزها: مشتى حمود مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها الرأسمال الاساسي: /600.000/ ل.ل. ستماية الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- الاهتمام بتربية النحل وتطوير الانتاج الريفي 2- تأمين مستلزمات انتاج النحل 3- اقامة دورات تدريبية للعناية بالنحل 4- استخدام التقنية والادوية لمكافحة الآفات والامراض التي تصيب النحل 5- تصريف الانتاج ومساعدة الاعضاء عند الحاجة