All legislation

قرار Decision No. 104 19/04/2005

انشاء جمعية تعاونية لتربية النحل وتطوير الانتاج الريفي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
19/04/2005
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2005, p. 1991-1992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 19/04/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 10/03/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية النحل وتطوير الانتاج الريفي في مشتى حمود م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: مشتى حمود وجوارها مركزها: مشتى حمود مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها الرأسمال الاساسي: /600.000/ ل.ل. ستماية الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- الاهتمام بتربية النحل وتطوير الانتاج الريفي 2- تأمين مستلزمات انتاج النحل 3- اقامة دورات تدريبية للعناية بالنحل 4- استخدام التقنية والادوية لمكافحة الآفات والامراض التي تصيب النحل 5- تصريف الانتاج ومساعدة الاعضاء عند الحاجة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19/04/2005 المدير العام للتعاونيات جوزف طربيه