All legislation

قرار Decision No. 120 13/04/2005

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية باسم: ACADEMIX (Middle EAST

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
13/04/2005
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2005, p. 1992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 13/04/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد روبير رزق الله

طباخ والمسجل تحت رقم 899 تاريخ 21/03/2005

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد روبير رزق الله طباخ اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم: "(ACADEMIX (MIDDLE EAST" يتحمل مسؤوليتها الصحافي اسماعيل حيدر حيدر

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 نيسان 2005 وزير الاعلام ايلي نجيب الفرزلي