المادة 1
مادة 1: يمنح السيد روبير رزق الله طباخ اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم: "(ACADEMIX (MIDDLE EAST" يتحمل مسؤوليتها الصحافي اسماعيل حيدر حيدر
قرار Decision No. 120 13/04/2005
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد روبير رزق الله
طباخ والمسجل تحت رقم 899 تاريخ 21/03/2005
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد روبير رزق الله طباخ اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم: "(ACADEMIX (MIDDLE EAST" يتحمل مسؤوليتها الصحافي اسماعيل حيدر حيدر
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 نيسان 2005 وزير الاعلام ايلي نجيب الفرزلي