المادة 1
تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في دائرة الجنوب الثانية التي تضم (قضائي مرجعيون وحاصبيا - قضاء النبطية - قضاء جزين) الى /536/ قلم اقتراع لانتخاب 11 نائبا,
1 سني,
5 شيعي,
1 درزي,
2 ماروني,
1 روم كاثوليك,
1 روم ارثوذكس,
وذلك على الوجه الاتي:
قرار Decision No. 15 14/05/2005
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 وتعديلاته (تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) لا سيما المادتين 39 و71 منه,
بناء على المرسوم رقم 14377 تاريخ 05/05/2005 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب,
يقرر ما يأتي:
تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في دائرة الجنوب الثانية التي تضم (قضائي مرجعيون وحاصبيا - قضاء النبطية - قضاء جزين) الى /536/ قلم اقتراع لانتخاب 11 نائبا,
1 سني,
5 شيعي,
1 درزي,
2 ماروني,
1 روم كاثوليك,
1 روم ارثوذكس,
وذلك على الوجه الاتي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/05/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع