All legislation

قرار Decision No. 15 14/05/2005

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة الجنوب الثانية لانتخاب اعضاء مجلس النواب المحددين لها

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
14/05/2005
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2005, p. 101-137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 14/05/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 وتعديلاته (تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) لا سيما المادتين 39 و71 منه,

بناء على المرسوم رقم 14377 تاريخ 05/05/2005 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في دائرة الجنوب الثانية التي تضم (قضائي مرجعيون وحاصبيا - قضاء النبطية - قضاء جزين) الى /536/ قلم اقتراع لانتخاب 11 نائبا,

1 سني,

5 شيعي,

1 درزي,

2 ماروني,

1 روم كاثوليك,

1 روم ارثوذكس,

وذلك على الوجه الاتي:

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/05/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع