ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/05/2005,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)
وتعديلاته لا سيما المادة 39 منه,
بناء على المرسوم رقم 14377 تاريخ 05/05/2005
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء
مجلس النواب,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في دائرة الشمال الاولى وتضم اقضية ومناطق (عكار, الضنية, بشري) الى /587/ قلم اقتراع لانتخاب 11 نائبا, 5 سني, 1 علوي, 3 ماروني, 2 روم ارثوذكس وذلك على الوجه الاتي: (بالنسبة لهذا الملف، يرجى مراجعة المركز للحصول على نسخة ورقية)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/05/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع