All legislation

قرار Decision No. 132 14/04/2004

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دوائر منطقة مدينة بيروت ودوائر البقاع الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين

Type
قرار · Decision
Number
132
Date
14/04/2004
Official Gazette
Issue 21, 19/04/2004, p. 2663-2784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 132 تاريخ 14/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ

06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

بناء على قانون المختارين ومجالس الاختياريين

بتاريخ 27/11/1947,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 127/د تاريخ

26/03/2004 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية

لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في دوائر منطقة مدينة بيروت ودوائر البقاع الانتخابية وفقا لما يلي: (بالنسبة لهذا الملف، يرجى مراجعة المركز للحصول على نسخة ورقية) يوجد تصحيح اخطاء مادية في الجريدة عدد 27 تاريخ 13/5/2004

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14/04/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر