All legislation

قرار Decision No. 118 03/04/2005

انشاء جمعية تعاونية للتربية الحيوانية والدواجن في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
03/04/2005
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2005, p. 2006-2007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 03/04/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 17/4/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتربية الحيوانية والدواجن في قبعيت - عكار م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: قبعيت مركزها: قبعيت مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: /600000/ ل.ل. ستماية الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأصيل الانتاج الحيواني والدواجن واستخدام التلقيح الاصطناعي 2- الاهتمام بتصنيع وتعليب وتصريف الانتاج الحيواني والدواجن 3- تأمين المراعي وزراعة الاعلاف للماشية 4- تأمين الادوية والطبابة البيطرية عند الحاجة 5- مساعدة الاعضاء مربي الماشية والدواجن عند حدوث كوارث طبيعية ونفق الماشية وعند الضرورة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 03/04/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه