المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتربية الحيوانية والدواجن في قبعيت - عكار م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: قبعيت مركزها: قبعيت مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: /600000/ ل.ل. ستماية الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأصيل الانتاج الحيواني والدواجن واستخدام التلقيح الاصطناعي 2- الاهتمام بتصنيع وتعليب وتصريف الانتاج الحيواني والدواجن 3- تأمين المراعي وزراعة الاعلاف للماشية 4- تأمين الادوية والطبابة البيطرية عند الحاجة 5- مساعدة الاعضاء مربي الماشية والدواجن عند حدوث كوارث طبيعية ونفق الماشية وعند الضرورة