المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة برايم تورز اند سرفيسيس ش.م.م. القائمة على العقار رقم /545/ قسم /73/ صربا شارع كسليك - ملك الدبس - طابق الثاني - بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها
قرار Decision No. 194 13/05/2005
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 13/1/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/77 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض
الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم
من شركة برايم تورز اند سرفيسيس ش م م رقم
674/2 تاريخ 19/4/2005 والمتعلق بانشاء وكالة سفر
وسياحة تعرف باسم برايم اند سرفيسيس
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
وبعد الاطلاع على راي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ
28/4/2005
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة برايم تورز اند سرفيسيس ش.م.م. القائمة على العقار رقم /545/ قسم /73/ صربا شارع كسليك - ملك الدبس - طابق الثاني - بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة
مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 ايار 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك