المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا (مختبر PHASE - ستراسبورغ) لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان وهي عبارة عن معدات وتجهيزات مخبرية (مبنية في اللائحة المرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم)
مرسوم Decree No. 14393 13/05/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة
18 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/01/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا (مختبر PHASE - ستراسبورغ) لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان وهي عبارة عن معدات وتجهيزات مخبرية (مبنية في اللائحة المرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 13 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار