All legislation

مرسوم Decree No. 14393 13/05/2005

قبول هبة مقدمة من المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
14393
Date
13/05/2005
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2005, p. 1993-1994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14393 تاريخ 13/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة

18 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا (مختبر PHASE - ستراسبورغ) لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان وهي عبارة عن معدات وتجهيزات مخبرية (مبنية في اللائحة المرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 13 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار