All legislation

مرسوم Decree No. 14391 13/05/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الشمال لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14391
Date
13/05/2005
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2005, p. 1994-1995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14391 تاريخ 13/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005

(اجازة جباية الواردات العامة كما في السابق

وصرف النفقات العامة اعتبارا من اول شباط

2005 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/02/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /12.020.000/ ل.ل. (فقط اثنا عشر مليونا وعشرون الف ليرة لبنانية) الى: الباب السابع - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 10 - محافظة الشمال الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /10320000/ ل.ل. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /1700000/ل.ل. ـــــــــــــ المجموع: /12020000/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليونا وعشرون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 13 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار