المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /12.020.000/ ل.ل. (فقط اثنا عشر مليونا وعشرون الف ليرة لبنانية) الى: الباب السابع - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 10 - محافظة الشمال الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /10320000/ ل.ل. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /1700000/ل.ل. ـــــــــــــ المجموع: /12020000/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليونا وعشرون الف ليرة لبنانية)