All legislation

قرار Decision No. 25 28/04/2005

اعطاء تفويض دائم الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
28/04/2005
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2005, p. 1995-1997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 28/04/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء

بناء على المرسوم رقم 14322 تاريخ 19/04/2005

(المتضمن تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس

الوزراء)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (المتعلق بتنظيم الادارة العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 2870 تاريخ 16/12/1959

(المتعلق بتنظيم المديرية العامة لرئاسة

مجلس الوزراء)

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

وتعديلاته (نظام التعويضات)

بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/07/2000

(نظام العمل الاضافي والمكافات النقدية في

الادارات العامة)

بناء على المرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964

(الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة

والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي)

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية يفوض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية: 1- القضايا المتعلقة بالموظفين والمنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 - توقيع قرارات الاجازات الادارية والمرضية والاجازات بدون راتب وفقا للمادة 40 - الوضع خارج الملاك وفقا للمادة 50 (باستثناء الفقرة الثانية من البند 3 منها) - الاستيداع وفقا للمادة 52 - فرض العقوبات المسلكية وفقا للمادة 56 (باستثناء البند 4 منها) - القضايا المتعلقة بتكليف الموظفين بمهام في بلد متاخم وفقا للمادة 24 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 - توقيع قرارات التكليف بالاعمال الاضافية وقرارات اعطاء التعويض الاضافي وقرارات اعطاء المكافآت النقدية الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/07/2000 - توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964 2- القضايا المالية المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية ومنها: - نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للمادة 28 الفقرة (1) - البت في الصفقات التي تتجاوز قيمتها /35/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 133 الفقرة (1) - عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 - اجراء استدراج العروض بمبلغ يفوق /100/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 145 - ب - (1) وب (5) وب (6) - تعيين لجان استدراج العروض بمبلغ يفوق /100/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 146 - عقد الاتفاقات الرضائية لمبالغ تفوق /35/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 148 و147 فقرة (1) - اجازة الاشغال بالامانة لمبالغ تفوق /35/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 153

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28/04/2005 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي