ان مفتي الجمهورية اللبنانية
بناء على المواد رقم 1 و2 و3 من
المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م المعدل
بناء على القرار رقم 14/1997 (انشاء المديرية العامة لصندوق الزكاة)
بناء على القرار رقم 6م تاريخ 26/1/2005م (تشكيل لجنة صندوق الزكاة في بيروت)
بناء على اقتراح المدير العام لصندوق الزكاة بكتابه رقم 98 تاريخ 26/4/2005م
واستنادا الى المصلحة الدينية والاجتماعية في منطقة القلمون في شمال لبنان
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: شكلت لجنة لفرع صندوق الزكاة في بلدة القلمون بمحافظة لبنان الشمالي من اصحاب الفضيلة والسادة التالية اسماؤهم وهم: 1- الشيخ زياد الحاج : رئيسا للجنة 2- الدكتور انيس الابيض: نائبا للرئيس 3- السيد باسم العلي: امينا للسر 4- الشيخ علي الزنط: عضوا 5- الدكتور رشيد المحمد: عضوا 6- الدكتور رأفت طوط: عضوا 7- السيد وحيد الدين العلي: عضوا 8- المهندس سامر الشيخ علي: عضوا 9- المهندس حسام الدين قبيطر: عضوا 10- السيد انس قبيطر: عضوا 11- السيد احمد دنكر: عضوا وعضويتها حسبة لوجه الله تعالى, وذلك اعتبارا من 01/05/2005م وحتى 31/12/2005م
مادة 2: تطبق اللجنة المذكورة احكام فريضة الزكاة, وتعمل على نشر الوعي بها, ودعوة مسلمي ومسلمات منطقة القلمون الى تطبيق هذا الركن الهام من اركان الاسلام وتقوم بتحقيق غاياتها في اغناء ذوي الحاجات المختلفة وفق احكام الشريعة الاسلامية الغراء وقواعدها المقررة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
مادة 3: تعمل اللجنة باشراف المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان وتطبق النظم الادارية والمالية المقررة في المديرية العامة لصندوق الزكاة في بيروت وتقدم في نهاية كل ثلاثة اشهر تقريرا فصليا عن اعمالها واقتراحاتها المفيدة, كما تقدم في نهاية كل عام تقريرا شاملا بنشاطاتها الدينية والاجتماعية والصحية ومقدار الاموال التي جمعتها,والجهات التي صرفت عليها الى المدير العام لصندوق الزكاة
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويكلف المدير العام لصندوق الزكاة في بيروت تطبيق احكامه ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 ربيع الاول 1426 هـ و3 ايار 2005م
مفتي الجمهورية اللبنانية
الشيخ محمد رشيد راغب قباني