المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 200 11/05/2005
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء عل المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني
2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى
للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24
كانون الاول 2004 (تعيين
عضو في المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004
(تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي
رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد
الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على لاقانون رقم 326 تاريخ 28
حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه
بناء على المرسوم رقم 12480
تاريخ 21 ايار 2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك
بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق)
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه
رقم 180/ص تاريخ 11 ايار 2005
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11 ايار 2005
الرامي الى زيادة رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثاني عشر من ايار 2005 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 ايار 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو جان حلبي