المادة 1
مادة 1: يستمر العمل بمضمون القرار رقم 1289/1 تاريخ 30/10/2004 (تفويض مدير المالية العام ببعض الصلاحيات)
قرار Decision No. 405 17/05/2005
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ
19/04/2005
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/6/1959 ولا سيما المادة السابعة منه
بناء على القرار رقم 1289/1
تاريخ 30/10/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يستمر العمل بمضمون القرار رقم 1289/1 تاريخ 30/10/2004 (تفويض مدير المالية العام ببعض الصلاحيات)
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم
تاريخ 17 ايار 2005 وزير المالية دميانوس قطار