ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ
26/10/2004
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004
(تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على الطلب المقدم برقم 2096/د تاريخ
11/6/2003 لجمعية شبابية باسم "جمعية اليسار الشبابية
بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها
رقم 5245/2 تاريخ 24/7/2004
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: ربيع حسن جهمي - شادي انطوان باشا - محمد خليل الرز - رامي جورج خير الله - حبيب محمد فواز - حسن يوسف عابد - علي قاسم حسن, بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: - اسمها: "جمعية اليسار الشبابية" - مركزها: محافظة الجنوب - قضاء صور - مدينة صور - غايتها:اقامة مخيمات الاولاد والمشاركة في مخيمات الفرص الترويحية والتثقيفية والاجتماعية والفنية للاولاد والمراهقين
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 وبالقوانين والانظمة المرعية الاجراء
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 كانون الاول 2004
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان