All legislation

قرار Decision No. 319 30/12/2004

ترخيص جمعية شبابية باسم "جمعية اليسار الشبابية"

Type
قرار · Decision
Number
319
Date
30/12/2004
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2005, p. 2012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 319 تاريخ 30/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ

26/10/2004

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004

(تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على الطلب المقدم برقم 2096/د تاريخ

11/6/2003 لجمعية شبابية باسم "جمعية اليسار الشبابية

بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها

رقم 5245/2 تاريخ 24/7/2004

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: ربيع حسن جهمي - شادي انطوان باشا - محمد خليل الرز - رامي جورج خير الله - حبيب محمد فواز - حسن يوسف عابد - علي قاسم حسن, بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: - اسمها: "جمعية اليسار الشبابية" - مركزها: محافظة الجنوب - قضاء صور - مدينة صور - غايتها:اقامة مخيمات الاولاد والمشاركة في مخيمات الفرص الترويحية والتثقيفية والاجتماعية والفنية للاولاد والمراهقين

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 وبالقوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 كانون الاول 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان