المادة 1
مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 7603 تاريخ 09/03/2002 (تشكيل لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل) ما يلي: ـ ممثل عن إدارة الإحصاء المركزي من الفئة الثانية على الأقل (عضوا).
مرسوم Decree No. 12244 08/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000
(حقوق الاشخاص المعوقين), لا سيما المادة
27 منه,
بناء على المرسوم رقم 7603 تاريخ 09/03/2002
(تشكيل لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل),
بناء على المرسوم رقم 7999 تاريخ 09/06/2002
(تعديل في مهام بعض دوائر وزارة العمل وفي
ملاكها),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 50 تاريخ
03/12/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
العمل, والشؤون الاجتماعية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 301 تاريخ 31/03/2004,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 131/2003-2004 تاريخ 16/02/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/03/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 7603 تاريخ 09/03/2002 (تشكيل لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل) ما يلي: ـ ممثل عن إدارة الإحصاء المركزي من الفئة الثانية على الأقل (عضوا).
مادة 2: تلغى أحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 7603 الصادر في 9/3/2002 ويستعاض عنها بالنص التالي: يقوم رئيس قسم الشؤون القانونية والوصاية في وزارة العمل بمهام أمانة السر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نسيان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أسعد دياب وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة