المادة 1
مادة 1: نقل, بناء على طلبه, السيد أسعد طانيوس شلالا, من كتابة العدل في الشياح إلى كتابة العدل في جديدة المتن.
مرسوم Decree No. 12241 08/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994
وتعديلاته, لا سيما المادة 11 منه (نظام
الكتاب العدل),
بناء على طلب التبادل المقدم من السيدين
اسعد طانيوس شلالا, الكاتب العدل في
الشياح ومارون الياس الحلو, الكاتب
العدل في جديدة المتن, المسجل برقم
886/ق تاريخ 17/02/2004,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل, بناء على طلبه, السيد أسعد طانيوس شلالا, من كتابة العدل في الشياح إلى كتابة العدل في جديدة المتن.
مادة 2: نقل, بناء على طلبه, السيد مارون الياس الحلو, من كتابة العدل في جديدة المتن, إلى كتابة العدل في الشياح.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره