All legislation

مرسوم Decree No. 12241 08/04/2004

نقل كاتبي عدل في الشياح الى الجديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
12241
Date
08/04/2004
Official Gazette
Issue 22, 22/04/2004, p. 3078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12241 تاريخ 08/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994

وتعديلاته, لا سيما المادة 11 منه (نظام

الكتاب العدل),

بناء على طلب التبادل المقدم من السيدين

اسعد طانيوس شلالا, الكاتب العدل في

الشياح ومارون الياس الحلو, الكاتب

العدل في جديدة المتن, المسجل برقم

886/ق تاريخ 17/02/2004,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل, بناء على طلبه, السيد أسعد طانيوس شلالا, من كتابة العدل في الشياح إلى كتابة العدل في جديدة المتن.

المادة 2

مادة 2: نقل, بناء على طلبه, السيد مارون الياس الحلو, من كتابة العدل في جديدة المتن, إلى كتابة العدل في الشياح.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره