ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس
النواب),
بناء على المراسيم رقم 12000 , 12001
و12002 تاريخ 6 آذار 2004 (تعيين لجان
القيد العليا, ولجان القيد واللجان
الاضافية في الدوائر الانتخابية),
وبناء على ضرورات المصلحة العامة وحسن
سير العمليات الانتخابية,
بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 12000 تاريخ 6/3/2004 (تعيين لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية وفقا لما يلي: ـ عين القاضي السيد ميشال طرزي رئيسا للجنة القيد العليا في دائرة جبل لبنان الأولى (قضاء جبيل ـ قضاء كسروان) بدلا من القاضي السيد إلياس موسى. ـ عين القاضي السيد فادي صوان عضوا للجنة القيد العليا في دائرة جبل لبنان الثالثة (قضاء بعبدا ـ قضاء عاليه) بدلا من القاضي السيد سمير عقيقي. ـ عين القاضي السيد جوزف رابيل عضوا للجنة القيد العليا في دائرة البقاع الثانية (قضاء زحله) بدلا من القاضي السيد رضا رعد. ـ عين القاضي السيد رضا رعد عضوا للجنة القيد العليا في دائرة البقاع الثالثة (قضاء البقاع الغربي ـ قضاء راشيا) بدلا من القاضي السيد جوزف رابيل. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعدل المرسوم رقم 12001 تاريخ 6/3/2004 (تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية) وفقا لما يلي: ـ عينت القاضي السيدة ريتا غنطوس رئيسا للجنة القيد الثانية في دائرة منطقة مدينة بيروت الثانية (المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل) بدلا من القاضي السيد ميشال طرزي. ـ عين القاضي السيد الياس عيد رئيس للجنة القيد الأولى في دائرة جبل لبنان الثانية (قضاء المتن) بدلا من القاضي السيدة ريتا غنطوس. ـ عين القاضي السيد عبد الرحيم حمود, رئيسا للجنة القيد السادسة في دائرة البقاع الأولى (قضاء بعلبك ـ قضاء الهرمل) بدلا من القاضي السيد نزيه شربل. والباقي دون تعديل.
مادة 3: يعدل المرسوم رقم 12002 تاريخ 6/3/2004 (تشكيل لجان قيد عليا ولجان قيد إضافية في الدوائر الانتخابية) وفقا لما يلي: ـ عين القاضي السيد منيف بركات رئيس للجنة القيد الرابعة في دائرة جبل لبنان الثانية (قضاء المتن) بدلا من القاضي الآنسة جانيت حنا. عين القاضي السيد جوزف بو سليمان رئيسا للجنة القيد السابعة في دائرة الشمال الأولى (قضاء عكار ـ الضنيه ـ قضاء بشري) بدلا من القاضي السيد جورج بديع كرم. ـ عين القاضي السيد عفيف الحكيم رئيس للجنة القيد السادسة عشر في دائرة الجنوب الأولى (مدينة صيدا ـ الزهراني ـ قضاء صور ـ قضاء بنت جبيل) بدلا من القاضي السيدة رولا مسلم. ـ عين القاضي السيد بلال وزنه رئيسا للجنة القيد السابعة عشر في دائرة الجنوب الأولى (مدينة صيدا ـ الزهراني ـ قضاء سور ـ قضاء بنت جبيل) بدلا من القاضي السيدة رنا عويدات. ـ عين القاضي السيد فوزي أدهم رئيسا للجنة القيد الثامنة في دائرة الجنوب الثانية (قضاء مرجعيون ـ قضاء حاصبيا ـ قضاء النبطية ـ قضاء جزين) بدلا من القاضي كلنار سماح. والباقي دون تعديل.
مادة 4: صحح اسم القاضي رئيس لجنة القيد الثالثة في دائرة جبل لبنان الثانية (قضاء المتن) وفقا لما يلي: ماري فوزي أبو مراد. بدلا من ماري جوزف أبو مراد.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 16 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طبارة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر