ان رئيس الجمهورية,
بناء على ا لدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959,
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مركنتايل
التجارية, المسجل برقم 18582 تاريخ 15/12/2003,
والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة
والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الاربع
الاولى, لصالح القوى المسلحة اللبنانية,
للعام 2004,
بناء على المرسوم رقم 9976 تاريخ 15/04/2003
القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية
لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات
الحربية, من الفئات الاربع الاولى,
لصالح لقوى المسلحة اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتايل التجارية, الكائنة في بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ ملك الجميل, لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2004, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود