ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسحلة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة
بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد آمي
جرجي بو فرح, المسجل برقم 18490 تاريخ
13/12/2003, والمتعلق بطلب تجديد رخصته
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها, للعام
2004,
بناء على المرسوم رقم 10691 تاريخ
03/09/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد آمي جرجي بو فرح, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكان في كفرعقا ـ الطريق العام ـ العقار رقم 2937/القسم 9 ـ ملك فؤاد أسعد ساسين ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود