ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة
بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد قيصر
سليمان ابي بدره, المسجل برقم 1964 تاريخ
27/12/2003, والمتعلق بطلب تجديد رخصته
للاتجار باسلحة وذخائرها, للعام 2004,
بناء على المرسوم رقم 10687 تاريخ
03/09/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد قيصر سليمان أبي بدره, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في شكا ـ العقار رقم 2419 ـ الشارع العام ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود