All legislation

مرسوم Decree No. 12229 08/04/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد سامي فؤاد نصار

Type
مرسوم · Decree
Number
12229
Date
08/04/2004
Official Gazette
Issue 22, 22/04/2004, p. 3086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12229 تاريخ 08/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959,

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سامي

فؤاد نصار, المسجل برقم 1650 تاريخ

21/01/2004, والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها, للعام

2004,

بناء على المرسوم رقم 9910 تاريخ 04/04/2003

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد سامي فؤاد نصار, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة جبيل ـ الشارع العام ـ العقار رقم 785 ـ ملك ميشال وسامي بطرس صليبا ـ قرب مطعم موناكو ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود