ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959,
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة كيته
سبع ابو جوده صاحبة مؤسسة "شوب شوب",
المسجل برقم 17142 تاريخ 28/11/2003,
المتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها, للعام 2004,
بناء على المرسوم رقم 10314 تاريخ 18/06/2003
القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة كيته سبع أبو جوده صاحبة مؤسسة "شوت شوب", لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة الفنار ـ العقار رقم 237/القسم 8 ـ مقابل بلدية الفنار ـ سنتر السمرا ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود