المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خضر حسين الراعي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صيدا ـ ساحة النجمة ـ بناية البربير ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 12232 08/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959,
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة
بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خضر
حسين الراعي, المسجل برقم 17144 تاريخ
28/11/2003, والمتعلق بطلب تجديد رخصته
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها, للعام
2004,
بناء على المرسوم رقم 10752 تاريخ
06/09/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خضر حسين الراعي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صيدا ـ ساحة النجمة ـ بناية البربير ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود