All legislation

مرسوم Decree No. 12234 08/04/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للسيد عماد توفيق عازار

Type
مرسوم · Decree
Number
12234
Date
08/04/2004
Official Gazette
Issue 22, 22/04/2004, p. 3090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12234 تاريخ 08/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959,

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة

بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد

توفيق عازار, المسجل برقم 15172 تاريخ

23/10/2003, والمتعلق بطلب تجديد رخصة

الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة

بيع بارود الصيد بالمفرق.

بناء على القرار رقم 76/د تاريخ 10/07/2001

القاضي بتجديد رخصة الاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد

بالمفرق.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد عماد توفيق عازار, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في الجديدة ـ قضاء عكار, محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود