المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة يثرب للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار رقم /1477/قسم 24/المصيطبة/ بيروت /شارع مار إلياس ـ ملك قبلان وزبيب ـ طابق سادس بتعاطي أعمال السياحة والسفر وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 229 05/04/2004
ان المدير العام للشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من شركة يثرب
للسياحة والسفر ش.م.م. رقم 405/2 تاريخ
01/03/2004 والمتعلق بالترخيص لوكالة
سياحة وسفر - فئة الوى - تعرف باسم
يثرب للسياحة والسفر,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
وبعد استطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 31/03/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة يثرب للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار رقم /1477/قسم 24/المصيطبة/ بيروت /شارع مار إلياس ـ ملك قبلان وزبيب ـ طابق سادس بتعاطي أعمال السياحة والسفر وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 5 نيسان 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك