المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /14/ تاريخ 30/1/1995 المعطى إلى وكالة شهلا للنقل السياحي الكائنة على العقار رقم /2517/ كفرزبد ـ زحلة ـ ملك هاشم شهلا ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 250 14/04/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة
الثانية, الثالثة والرابعة منه,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على التقارير الواردة من الدائرة
المختصة التي تبين ان الوكالة قد اخلت
بشروط الترخيص المعطى لها.
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 31/03/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /14/ تاريخ 30/1/1995 المعطى إلى وكالة شهلا للنقل السياحي الكائنة على العقار رقم /2517/ كفرزبد ـ زحلة ـ ملك هاشم شهلا ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال النقل السياحي تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 14 نيسان 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سرودك