All legislation

قرار Decision No. 251 14/04/2004

الغاء الترخيص العائد لوكالة مزهر للسياحة والسفر - فئة ثانية -

Type
قرار · Decision
Number
251
Date
14/04/2004
Official Gazette
Issue 22, 22/04/2004, p. 3203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 251 تاريخ 14/04/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1963

بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياجي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة

الثانية, والثالثة والرابعة منه,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على التقارير الواردة من الدائرة

المختصة التي تبين ان الوكالة قد اخلت

بشروط الترخيص المعطى لها,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

الاستشارية النمعقدة بتاريخ 31/03/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /10/ تاريخ 22/1/1992 المعطى إلى وكالة مزهر للسياحة والسفر لصاحبها السيد حسن حبيب مزهر الكائنة على العقار رقم /1694/ حارة حريك ـ ملك الفقيه ـ طابق أرضي وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال النقل السياحي تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 14 نيسان 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك