المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /10/ تاريخ 22/1/1992 المعطى إلى وكالة مزهر للسياحة والسفر لصاحبها السيد حسن حبيب مزهر الكائنة على العقار رقم /1694/ حارة حريك ـ ملك الفقيه ـ طابق أرضي وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 251 14/04/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1963
بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياجي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة
الثانية, والثالثة والرابعة منه,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على التقارير الواردة من الدائرة
المختصة التي تبين ان الوكالة قد اخلت
بشروط الترخيص المعطى لها,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية
الاستشارية النمعقدة بتاريخ 31/03/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /10/ تاريخ 22/1/1992 المعطى إلى وكالة مزهر للسياحة والسفر لصاحبها السيد حسن حبيب مزهر الكائنة على العقار رقم /1694/ حارة حريك ـ ملك الفقيه ـ طابق أرضي وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال النقل السياحي تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 14 نيسان 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك