ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/03/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه المقدمة من جمعية المساعدة الكاثوليكية ـ كاريتاس في فرنسا لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن ألبسة مختلفة وحرامات وألعاب تقدر قيمتها بحوالي /4500/ يورو وهي: المواصفات --------- الكمية البسة اطفال ----- 5096 كلغ احذية ------------- 282 كلغ سروال جينز ----- 2460 كلغ حرامات ---------- 330 كلغ البسة نسائية ---- 438 كلغ العاب ------------ 425 كلغ البسة مختلفة --- 90 كلغ
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة