ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سليم
مالك العريضي, المسجل برقم 1594 تاريخ
21/01/2004, والمتعلق بطلب تجديد رخصته
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها, للعام
2004,
بناء على المرسوم رقم 10564 تاريخ 31/07/2003
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد سليم مالك العريضي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة بيصور ـ العقار رقم 2246 ـ الشارع العام ـ ملك فارس بشير العريضي ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود