ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
لا سيما المادتان 20 و29 منه,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والمهجرين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/04/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستثنى من الدعوة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية, كل من القرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم المصالحة والعودة إليها, والمحددة وفقا لما يلي: القضاء --------- البلدة الشوف --------- بريح عاليه ---------- كفرمتى-الغابون-عبيه
مادة 2: تستثنى من الدعوة لإجراء الانتخابات البلدية فقط بلدة عين درافيل ـ قضاء عاليه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المهجرين
الإمضاء: عبد الله فرحات