ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 439 تاريخ 12/12/2002
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل المركزي),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم
359 تاريخ 13/10/1953 (تكليف ادارة استثمار
المخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
91/2003-2004 تاريخ 12/01/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/04/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستبدل نص المادة 2 من النظام الداخلي للمخازن لجمركية في مطار بيروت الدولي الملحق بقرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 359 تاريخ 13/10/1953 بالنص التالي: المادة 2- تقبل في المخازن الجمركية المشار إليها: 1 ـ البضائع الواردة بطريق الجو. 2 ـ البضائع الواردة بطريق البر برسم التصدير أو إعادة التصدير أو الترانزيت. إن البضائع التي تضر بجودة المنتوجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع التي تظهر فيها علائم الفساد أو العطل والبضائع الخطرة تسلم فورا لأصحابها بعد إتمام المعاملات القانونية أو تودع من قبل شركات الملاحة الجوية في أمكنة خاصة تقبل بها مصلحة الجمارك وتشرف عليها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة