المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3467250000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وأربعماية وسبعة وستون مليونا ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /2300000/د.أ.). إلى: الباب العاشر ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل الثاني ـ الجيش. لوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل (تغطية النفقات المترتبة عن قيام الوحدة الباكستانية بمهمة نزع الألغام في محافظة جبل لبنان). /3467250000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وأربعماية وسبعة وستون مليونا ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /230000/د.أ.).