All legislation

مرسوم Decree No. 12255 08/04/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في البترون (قضاء البترون) باسم "بترون انترناشيونال كولدج"

Type
مرسوم · Decree
Number
12255
Date
08/04/2004
Official Gazette
Issue 22, 22/04/2004, p. 3130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12255 تاريخ 08/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هديل

محمد الحوت المسجل بالرقم 2540/12 تاريخ

03/10/2003 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في منطقة البترون (قضاء البترون)

باسم "بترون انترناشيونال كولدج",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة هديل محمد الحوت المولودة عام 1952 في بيروت, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة, والتعليم الابتدائي, والمتوسط, والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 530 من منطقة البترون العقارية (قضاء البترون) باسم "بترون انترناشيونال كولدج", لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر