المادة 1
مادة 1: أجيز للسيد حسين محمد بعلبكي بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار 405 من منطقة جبشيت العقارية ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 80م3 يوميا.
مرسوم Decree No. 12246 08/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات
المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى
منه,
بناء على طلب الترخيص المقدم من السيد حسين
محمد بعلبكي بتاريخ 12/03/2003 والمسجل تحت
الرقم 2075 في ديوان وزارة الصحة العامة,
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية
في وزارة الصحة العامة,
وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه
بكتابها رقم 380/ص1 تاريخ 0/12/2003
(استعمال مياه البئر لاغراض صناعية),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للسيد حسين محمد بعلبكي بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار 405 من منطقة جبشيت العقارية ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 80م3 يوميا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
مادة 3: يتوجب على السيد حسين محمد بعلبكي القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على السيد حسين محمد بعلبكي أن يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة أشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).
مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص إنشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجيه وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد