All legislation

مرسوم Decree No. 12286 15/04/2004

تعديل شروط الترخيص بفتح واستثمار الحضانة (الخاصة)

Type
مرسوم · Decree
Number
12286
Date
15/04/2004
Official Gazette
Issue 22, 22/04/2004, p. 3132-3135
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 4876 تاريخ 23/08/2010
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
مرسوم رقم 12286 تاريخ 15/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 1775 تاريخ 08/02/1979 (تحديد شروط الترخيص بفتح واستثمار دور الحضانة),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 127/2002-2003 تاريخ 06/03/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إن دور الحضانة هي مؤسسات للرعاية المتكاملة تستقبل الأطفال من عمر 40 يوما ولغاية 3 سنوات, وتعمل على تلبية حاجاتهم ومتطلباتهم من خلال رعايتهم والاهتمام بهم وتنمية شخصيتهم جسديا ونفسيا واجتماعيا موفرة لهم البيئة الصحية السليمة والتنشئة التربوية اللازمة ضمن ساعات محددة من النهار تحدد بقرار إنشاء الدار.

القسم الاول: البناء

المادة 2

تتألف دار الحضانة من الأمكنة التالية:

ـ غرفة إدارة واستقبال.

ـ غرف نوم للأطفال.

ـ غرف أو قاعات لعب.

ـ غرفة طعام.

ـ غرفة عازلة للمرضى.

ـ مطبخ.

ـ حمام.

ـ مراحيض.

ـ مساحة للعب تستوفي شروط السلامة العامة.

ويجب أن تتوفر في البناء المواصفات التالية:

ـ أن لا يقل علو السقف عن ثلاثة أمتار.

ـ أن تفرش الأرض المبلطة بمادة لدنة.

ـ أن تكون التهوئة والإضاءة جيدة.

ـ أن تدهن الجدران بمادة يسهل غسلها وتنظيفها.

ـ أن يحتوي البناء على جهاز تدفئة صحي وميزان حرارة في كل غرفة.

المادة 3

توضع أسرة النوم في غرف المنامة على أن يبعد السرير عن الآخر مساحة (33 سم) على الأقل, ويجب أن لا يتعدى عدد الأسرة العشرة في غرف الأطفال الذين لا يمشون والعشرين في غرف الأطفال الذين يمشون.

المادة 4

على صاحب دار الحضانة التعهد بضمان سلامة الأطفال ضد الحوادث والأخطار أثناء دوام الحضانة وكذلك الأمر على وسائل النقل التابعة له.

على أن يحتفظ ببوليصة تأمين في دار الحضانة.

المادة 5

تزود مراحيض الأطفال بكراسي ـ مرحاض صغيرة الحجم وبنسبة كرسي لكل خمسة أطفال, ويجب أن تكون مستقلة عن المرحاض الخاص بالإدارة.

المادة 6

تخصص قاعة لعب واحدة أو أكثر للأطفال الذين يمشون وتكون مستقلة عن غرف النوم الرضع ومزودة بكراسي وألعاب تسلية تتوفر فيها شروط السلامة.

المادة 7

يخصص غرفة في كل دار حضانة لعزل الأطفال الذين يشتبه بأنهم مرضى بانتظار إبلاغ ذويهم.

المادة 8

تخصص قاعة الطعام للأطفال وتجهز بطاولات ومقاعد مناسبة.

المادة 9

يجب أن يكون المطبخ مجهزا بما يلزم لإعداد الطعام, وتعقيم الحليب والأواني الخاصة بالرضع وتحفظ المأكولات في براد يتسع لكمية الأطعمة اللازمة لأطفال الدار.

المادة 10

تحدد المساحة للعب بمعدل متر مربع لكل طفل.

القسم الثاني: شروط القبول والمراقبة

المادة 11

لا يقبل الطفل في دار الحضانة إلا بعد إبراز السجل الصحي الذي يتضمن جدول تلقيح الطفل المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة ويقبل الطفل في حال تعهد ذويه بمتابعة التلقيح في الأوقات المناسبة.

المادة 12

عند ظهور مرض معد في دار الحضانة على الممرضة المسؤولة في الدار المبادرة بالاتصال بطبيب الحضانة لاتخاذ الإجراءات الطبية والوقائية وإعلام وزارة الصحة العامة.

المادة 13

حفاظا على صحة الأطفال يمنع دخول غرف دار الحضانة التي يرتادها الأطفال لغير المستخدمين والعاملين في الدار وذوي الطفل.

القسم الثالث: المستخدمون

المادة 14

1 ـ يتألف الجهاز المسؤول عن دار الحضانة من:

ـ مديرة.

ـ ممرضة مجازة واحدة لكل دار حضانة تعمل بدوام جزئي وبدوام كامل في حال كانت دار الحضانة تضم أكثر من 20 طفلا دون السنة من العمر أو 50 طفلا يمشون.

ـ مساعدة ممرضة لكل عشرة أطفال لا يمشون.

ـ حاضنة لكل 20 طفل يمشون.

ـ مساعدة حاضنة لكل 20 طفل يمشون.

ـ خادمة لكل عشرين طفل يمشون.

ـ طبيب مجاز بممارسة المهنة على الأراضي اللبنانية حائزا على اختصاص في طب الأطفال أو طب العائلة يعاين دوريا وكلما دعت الحاجة.

2 ـ يجب أن تتوفر في أفراد الجهاز الفني والإداري الشروط التالية:

ـ أن لا يقل العمر عن الثامنة عشرة وأن لا يزيد عن الرابعة والستين.

ـ أن تكون المديرة من حملة شهادة اختصاص في العلوم الاجتماعية أو النفسية أو التربوية أو الصحة العامة أو إجازة أو امتياز فني في التمريض أو الإرشاد الصحي الاجتماعي أو دبلوم في التربية الحضانية وتعمل بدوام كامل.

ـ أن تكون الممرضة مجازة في التمريض وحائزة على إجازة ممارسة المهنة من وزارة الصحة العامة وأن تعمل, بدوام جزئي في حال كانت دار الحضانة تضم 20 طفلا وما دون.

ـ أن تحمل الممرضة المساعدة شهادة التكميلية الفنية في العناية التمريضية مع إجازة ممارسة المهنة من وزارة الصحة العامة.

ـ يمكن أن تكون نائبة المديرة الممرضة المجازة أو إحدى الحاضنات.

ـ ويراعى في تكوين الجهاز العامل تنوع الاختصاصات.

المادة 15

يخضع المستخدمون قبل دخولهم الخدمة لمعاينة طبية وللفحص الشعاعي للصدر يثبت سلامتهم من السل ولفحص مخبري للبراز يثبت سلامتهم من الأمراض المعدية ويجري تكرار هذه الفحوصات كل سنة.

يخضع المستخدمون للعزل عند إصابتهم بمرض معد. يتبع المستخدمون التعليمات التي يعطيها طبيب دار الحضانة لوقاية الأطفال من العدوى, توضع كمامة على الأنف والفم عند الإصابة بالزكام أو لأي سبب كان.

المادة 16

يجب على إدارة دار الحضانة أن تمسك السجلات التالية:

أ ـ السجل الصحي.

ب ـ سجل الطفل.

ج ـ السجل الغذائي.

د ـ النظام السلوكي.

وتحدد مضامين هذه السجلات بملحق خاص يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة.

المادة 17

تمنح رخصة فتح واستثمار دار الحضانة بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة.

ويتوجب على الوحدة المختصة لدى وزارة الصحة العامة إبداء الرأي فيما يختص بالنواحي الصحية قبل الترخيص, كما يتوجب عليها مراقبة هذه الدور ويتم تجديد هذه الرخصة كل سنتين بناء على التقارير المرسلة إلى الوزارة واقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة.

المادة 18

في كل دار حضانة إيداع وزارة الصحة العامة تقرير عن سير العمل داخل الدار يبرز فيه الوضع الصحي وكل ما له علاقة بالصحة والسلامة العامتين سنويا.

المادة 19

يتم إلغاء أو تعليق الترخيص بفتح واستثمار دار الحضانة في حال مخالفة أحكام مرسوم تحديد شروط الترخيص وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة واستطلاع رأي الوحدة المعنية في الوزارة.

المادة 20

تعطى المؤسسات المرخص لها بالعمل قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم, مدة سنتين, ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم لتسوية أوضاعها, كي تصبح في المستقبل متلائمة مع أحكام هذا المرسوم.

المادة 21

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو غير المتفقة ومضمونه لا سيما المرسوم رقم 1775 تاريخ 08/02/1979 (شروط الترخيص بفتح واستثمار دور الحضانة).

المادة 22

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية