All legislation

مرسوم Decree No. 12284 15/04/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الزراعة للاحكام القضائية والمصالحات لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12284
Date
15/04/2004
Official Gazette
Issue 22, 22/04/2004, p. 3135-3136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12284 تاريخ 15/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004

(اجازة الواردات وصرف النفقات اعتبارا من

اول شباط 2004 ولغاية صدور موازنة 2004

على اساس اقاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/04/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /53000000/ل.ل. (فقط ثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع عشر ـ وزارة الزراعة. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 218 تاريخ 17/12/2003 لصالح ورثة المرحوم سمير سليمان). /53000000/ل.ل. (فقط ثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة