المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /53000000/ل.ل. (فقط ثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع عشر ـ وزارة الزراعة. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 218 تاريخ 17/12/2003 لصالح ورثة المرحوم سمير سليمان). /53000000/ل.ل. (فقط ثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية).