All legislation

مرسوم Decree No. 12283 15/04/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12283
Date
15/04/2004
Official Gazette
Issue 22, 22/04/2004, p. 3184-3185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12283 تاريخ 15/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2004 ولغاية صدور موازنة 2004

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ

20/11/2003 (تسوية الوضع الوظيفي للسيد

سمعان كرم عضو مجلس ادارة في مصلحة مياه

طرابلس وتحديد الجهة التي يتوجب عليها

دفع رواتيه),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/04/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /111368000/ل.ل. (فقط ماية واحد عشر مليونا وثلاثماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب الثامن عشر ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 3 ـ المديرية العامة للاستثمار. الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /104000000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /5568000/ل.ل. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /1800000/ل.ل.

المجموع /111368000/ل.ل. (فقط ماية واحد عشر مليونا وثلاثماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة