المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /111368000/ل.ل. (فقط ماية واحد عشر مليونا وثلاثماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب الثامن عشر ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 3 ـ المديرية العامة للاستثمار. الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /104000000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /5568000/ل.ل. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /1800000/ل.ل.
المجموع /111368000/ل.ل. (فقط ماية واحد عشر مليونا وثلاثماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية).