All legislation

قرار Decision No. 137 17/04/2004

تعديل القرار رقم 126/د تاريخ 26/03/2004 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
137
Date
17/04/2004
Official Gazette
Issue 22, 22/04/2004, p. 3186-3187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 137 تاريخ 17/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات لا سيما المادة

14 منه,

بناء على القرار رقم 126/د تاريخ 26/03/2004

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية

لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد

الاعضاء لكل منها,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الأولى من القرار رقم 126/د تاريخ 26/03/2004 ما يلي: ـ تحذف البلدات التالية من عداد البلديات المدعوة لانتخاب أعضاء مجلس بلدي فيها. اولا: في دائرة جبل لبنان اسم البلدة الثالثة

قضاء عاليه كفرمتى- الغابون- عبيه- عين درافيل

ثانيا: في دائرة جبل لبنان اسم البلدة الرابعة

قضاء الشوف بريح

والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17/4/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر