All legislation

قرار Decision No. 138 17/04/2004

تعديل القرار رقم 127/د تاريخ 26/03/2004 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية في المدن والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
138
Date
17/04/2004
Official Gazette
Issue 22, 22/04/2004, p. 3187-3188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 138 تاريخ 17/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية

الصادر بتاريخ 27/11/47

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26

منه,

بناء على القرار رقم 127/د تاريخ 26/03/2004

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين

والمجالس الاختيارية.

بناء على المرسوم رمق 12291 تاريخ 16/04/2004

(تحديد القرى الواقعة في مناطق التهجير

المستثناة من الدعوة للانتخابات البلدية

والاختيارية)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الأولى من القرار رقم 127/د تاريخ 26/03/2004 ما يلي: ـ تحذف البلدات التالية من عداد القرى المدعوة لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية فيها. اولا:في دائرة جبل لبنان الثالثة: -قضاء عاليه اسم البلدة: كفرمتى-الغابون-عبيه

ثانيا:في دائرة جبل لبنان الرابعة: -قضاء الشوف اسم البلدة : بريح

والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17/4/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر