ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/47
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26
منه,
بناء على القرار رقم 127/د تاريخ 26/03/2004
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين
والمجالس الاختيارية.
بناء على المرسوم رمق 12291 تاريخ 16/04/2004
(تحديد القرى الواقعة في مناطق التهجير
المستثناة من الدعوة للانتخابات البلدية
والاختيارية)
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في المادة الأولى من القرار رقم 127/د تاريخ 26/03/2004 ما يلي: ـ تحذف البلدات التالية من عداد القرى المدعوة لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية فيها. اولا:في دائرة جبل لبنان الثالثة: -قضاء عاليه اسم البلدة: كفرمتى-الغابون-عبيه
ثانيا:في دائرة جبل لبنان الرابعة: -قضاء الشوف اسم البلدة : بريح
والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17/4/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر