All legislation

علم وخبر Notice of association No. 42 08/04/2004

تعديل للعلم والخبر رقم: 55/أد تاريخ 05/05/1980 للجمعية المسماة: "جمعية اعانة الايتام والمعوزين في اقليم الخروب" مركزها: داريا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
42
Date
08/04/2004
Official Gazette
Issue 22, 22/04/2004, p. 3190-3191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 42 تاريخ 08/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/03/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 55/أد تاريخ

05/05/1980,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية اعانة الايتام والمعوزين في اقليم

الخروب" المتعلق بتعديل اسم ومركز وغاية

الجمعية والمسجل برقم 5434/2 تاريخ

27/10/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم ومركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية إعانة الأيتام والمعوزين في إقليم الخروب". المجازة بموجب العلم والخبر رقم 55/أد تاريخ 5/5/1980 وأصبح على النحو التالي: اسمها: "جمعية إقليم الخروب للتنمية الاجتماعية". بدلا من: "جمعية إعانة الأيتام والمعوزين في إقليم الخروب". مركزها: شحيم ـ شارع المنطرة ـ ملك النائب الدكتور محمد الحجار ـ قضاء الشوف. بدلا من: داريا ـ قضاء الشوف غايتها: 1 ـ العمل على تنمية منطقة إقليم الخروب. 2 ـ توثيق روابط المحبة والإلفة والتعاون بين المواطنين عامة. 3 ـ إعانة الأيتام والمعوزين وتأمين سبل العيش الكريم والحياة الفاضلة لهم وكل ما من شأنه تخفيف أعباء معيشتهم. بدلا من: العمل على توثيق روابط المحبة والإلفة والتعاون بين المواطنين اللبنانيين عامة وإعانة الأيتام والمعوزين وتأمين سبل العيش الكريم والحياة الفاضلة لهم وكل ما من شأنه تخفيف أعباء معيشتهم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا لقرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8/4/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر