ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/03/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 55/أد تاريخ
05/05/1980,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية اعانة الايتام والمعوزين في اقليم
الخروب" المتعلق بتعديل اسم ومركز وغاية
الجمعية والمسجل برقم 5434/2 تاريخ
27/10/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم ومركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية إعانة الأيتام والمعوزين في إقليم الخروب". المجازة بموجب العلم والخبر رقم 55/أد تاريخ 5/5/1980 وأصبح على النحو التالي: اسمها: "جمعية إقليم الخروب للتنمية الاجتماعية". بدلا من: "جمعية إعانة الأيتام والمعوزين في إقليم الخروب". مركزها: شحيم ـ شارع المنطرة ـ ملك النائب الدكتور محمد الحجار ـ قضاء الشوف. بدلا من: داريا ـ قضاء الشوف غايتها: 1 ـ العمل على تنمية منطقة إقليم الخروب. 2 ـ توثيق روابط المحبة والإلفة والتعاون بين المواطنين عامة. 3 ـ إعانة الأيتام والمعوزين وتأمين سبل العيش الكريم والحياة الفاضلة لهم وكل ما من شأنه تخفيف أعباء معيشتهم. بدلا من: العمل على توثيق روابط المحبة والإلفة والتعاون بين المواطنين اللبنانيين عامة وإعانة الأيتام والمعوزين وتأمين سبل العيش الكريم والحياة الفاضلة لهم وكل ما من شأنه تخفيف أعباء معيشتهم.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا لقرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 8/4/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر