المادة 1
علم وخبر رقم 1926 ـ في التعديل ـ إن شركة مصرف الرافدين المسجلة بتاريخ 4/1/1965 تحت رقم 350 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ, قد صرحت بتاريخ 6/4/2004, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3513/2004, بأنه استنادا إلى الأمر الوزاري العدد 20 الصادر عن وزارة المالية/الدائرة الإدارية/قسم الأفراد تحت العدد 28 تاريخ 19/1/2004, تقرر نقل السيد مؤيد فخري إسماعيل (مدير القسم الدولي) إلى خارج العراق لإدارة فرع مصرف الرافدين في بيروت ـ لبنان, وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.