المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية العمالية للإرشاد الحرفي في محافظة النبطية م.م.". مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: محافظة النبطية. مركزها: مدينة النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1200000/ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية كل الجوانب المهنية والفنية والجسدية والاجتماعية للأعضاء. 2 ـ تحسين الوضع المالي والاقتصادي للأعضاء. 3 ـ إنشاء مركز للتدريب المهني والحرفي. 4 ـ إعطاء بعض القروض الميسرة للأعضاء.