All legislation

قرار Decision No. 65 02/04/2004

انشاء جمعية تعاونية عمالية للارشاد الحرفي في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
02/04/2004
Official Gazette
Issue 22, 22/04/2004, p. 3193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 02/04/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 15/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية العمالية للإرشاد الحرفي في محافظة النبطية م.م.". مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: محافظة النبطية. مركزها: مدينة النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1200000/ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية كل الجوانب المهنية والفنية والجسدية والاجتماعية للأعضاء. 2 ـ تحسين الوضع المالي والاقتصادي للأعضاء. 3 ـ إنشاء مركز للتدريب المهني والحرفي. 4 ـ إعطاء بعض القروض الميسرة للأعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/4/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه