المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للمرأة العاملة لرعاية الأم والطفل في النبطية ومنطقتها م.م.". مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: النبطية ومنطقتها. مركزها: مدينة النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1200000/ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية المرأة العاملة من كافة الجوانب المهنية والفنية: محو الأمية, إعداد دورات تدريبية, المساعدة لتوافق عمل المرأة بين العمل والمنزل, تحسين الوضع المالي الاجتماعي للمرأة, إعطاء قروض ميسرة للأعضاء.