المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: رضا فوزي كعور, علي طالب فقيه, هاني علي دلباني, محمود حسين بسما, خليل حسن حمودي وعلي محمد كردي, بتأسيس: "نقابة عمال ومستخدمي بلدية صور". مركزها: صور.
قرار Decision No. 16 06/02/2004
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 3397/2 تاريخ
01/11/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: رضا فوزي كعور, علي طالب فقيه, هاني علي دلباني, محمود حسين بسما, خليل حسن حمودي وعلي محمد كردي, بتأسيس: "نقابة عمال ومستخدمي بلدية صور". مركزها: صور.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
6 شباط 2004 وزير العمل أسعد حردان