All legislation

قرار Decision No. 16 06/02/2004

تأسيس "نقابة عمال ومستخدمي بلدية صور"

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
06/02/2004
Official Gazette
Issue 22, 22/04/2004, p. 3197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 06/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 3397/2 تاريخ

01/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: رضا فوزي كعور, علي طالب فقيه, هاني علي دلباني, محمود حسين بسما, خليل حسن حمودي وعلي محمد كردي, بتأسيس: "نقابة عمال ومستخدمي بلدية صور". مركزها: صور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

6 شباط 2004 وزير العمل أسعد حردان