ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 1817/3 تاريخ
27/06/2003,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: أكرم محمد شامي, حسن موسى ذياب, علي حسين طعمه, علي حسن شحبور, علي حسين سرور, أديب مصطفى زين الدين, محمد عبد الله إسماعيل, نبيل محمد فارس وحسن عبد اللطيف إسماعيل, بتأسيس "نقابة عمال ومستخدمي معمل الزهراني لإنتاج الطاقة الكهربائية" مركزها في الزهراني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
12 شباط 2004
وزير العمل
أسعد حردان