All legislation

قرار Decision No. 23 12/02/2004

تأسيس "نقابة عمال ومستخدمي معمل الزهراني لانتاج الطاقة الكهربائية"

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
12/02/2004
Official Gazette
Issue 22, 22/04/2004, p. 3197-3198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 12/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 1817/3 تاريخ

27/06/2003,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: أكرم محمد شامي, حسن موسى ذياب, علي حسين طعمه, علي حسن شحبور, علي حسين سرور, أديب مصطفى زين الدين, محمد عبد الله إسماعيل, نبيل محمد فارس وحسن عبد اللطيف إسماعيل, بتأسيس "نقابة عمال ومستخدمي معمل الزهراني لإنتاج الطاقة الكهربائية" مركزها في الزهراني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

12 شباط 2004 وزير العمل أسعد حردان