ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 1734/3 تاريخ
21/06/2003,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: يوسف صبحي فارس, عصام محمد الغازي, زهير توفيق المقداد, علي محمد هاشم, عصام عبد الحسين الحاج حسن, إسكندر نقولا شماعة ومحمد حسان صالح العرب, بتأسيس "نقابة عمال ومستخدمي نادي الغولف اللبناني", مركزها في بئر حسن ـ نادي الغولف اللبناني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
12 شباط 2004
وزير العمل
أسعد حردان