المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة حسان عياش للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 623 .
قرار Decision No. 8697 08/04/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
2004 ,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/03/2004
القاضي بالترخيص لـ "شركة حسان عياش للصيرفة
ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
01/04/2004 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة حسان عياش للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 623 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 8 نيسان 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة