All legislation

قرار Decision No. 8697 08/04/2004

ادراج شركة حسان عياش للصرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8697
Date
08/04/2004
Official Gazette
Issue 22, 22/04/2004, p. 3207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8697 تاريخ 08/04/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان

لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

2004 ,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/03/2004

القاضي بالترخيص لـ "شركة حسان عياش للصيرفة

ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

01/04/2004 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة حسان عياش للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 623 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8 نيسان 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة