المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة قازان للصيرفة لصاحبها أحمد علي قازان" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 624 .
قرار Decision No. 8700 16/04/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة ا لخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافو لعام 2004,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/03/2004
القاضي بالترخيص لـ "مؤسسة قازان للصيرفة
لصاحبها احمد علي قازان" لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 02/04/2004
من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة قازان للصيرفة لصاحبها أحمد علي قازان" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 624 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 نيسان 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه