All legislation

مرسوم Decree No. 12237 08/04/2004

الحاق بلدية دردغيا بقلم نفوس صور

Type
مرسوم · Decree
Number
12237
Date
08/04/2004
Official Gazette
Issue 22, 22/04/2004, p. 3092-3093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12237 تاريخ 08/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000

وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 5203 تاريخ 31/03/2001

(احداث قلم نفوس في بلدة جويا - قضاء صور),

بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ 12/03/2003

(الحاق بعض قرى قضاء صور بقلم نفوس جويا),

بناء على كتاب ادارة الابحاث والتوجيه

رقم 19/9 تاريخ 19/01/2004,

نباء الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة

دردغيا يطلبون بموجبه اعادة قيد نفوسهم

الى قلم نفوس صور,

بناء اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 25/03/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلحق بلدة دردغيا بقلم نفوس صور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة