المادة 1
مادة 1: تلحق بلدة دردغيا بقلم نفوس صور.
مرسوم Decree No. 12237 08/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000
وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 5203 تاريخ 31/03/2001
(احداث قلم نفوس في بلدة جويا - قضاء صور),
بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ 12/03/2003
(الحاق بعض قرى قضاء صور بقلم نفوس جويا),
بناء على كتاب ادارة الابحاث والتوجيه
رقم 19/9 تاريخ 19/01/2004,
نباء الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
دردغيا يطلبون بموجبه اعادة قيد نفوسهم
الى قلم نفوس صور,
بناء اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/03/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلحق بلدة دردغيا بقلم نفوس صور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة